المادة الرابعة والعشرون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الرابعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل اقامة عام او مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.