المادة الرابعة والعشرون
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للسلطات المختصة فرض اجور لتطبيق التدابير الصحية لحماية الصحة العامة ، على الامتعة او الحمولات او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الخاصة بذلك .