يجوز للسلطات المختصة فرض اجور لتطبيق التدابير الصحية لحماية الصحة العامة ، على الامتعة او الحمولات او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الخاصة بذلك .