تتكون الهيئة مما ياتي : 1 - اعضاء اساسيون، وهم : ا - الحاصلون على درجة جامعية في احد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة. ب - المستثنون بموجب المادة (الاربعين) من هذا النظام. 2 - اعضاء منتسبون : وهم الحاصلون على درجة جامعية في احد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة . 3 - اعضاء شرف : وهم الذين يمنحون العضوية من قبل مجلس ادارة الهيئة تقديرا لانجازاتهم او خدماتهم لمهنة التقييم، سواء اكانوا ذوي صفة طبيعية ام اعتبارية . 4 - الطلبة المنتسبون : وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة باي فرع من فروع التقييم.