اذا استدعت الحاجة اضافة اي حكم في هذا النظام او تعديله، وجب اعداد ذلك من قبل لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية، ورفع ما يتم الاتفاق عليه وفقا للاجراءات النظامية.