المادة الرابعة والعشرون
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا استدعت الحاجة اضافة اي حكم في هذا النظام او تعديله، وجب اعداد ذلك من قبل لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية، ورفع ما يتم الاتفاق عليه وفقا للاجراءات النظامية.