المادة الرابعة والعشرون
من نظام المنافسة
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها النظام او نظام اخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من افشى سرا له علاقة بعمله من اعضاء المجلس او منسوبي الهيئة بقصد تحقيق نفع مادي او معنوي.