المادة الرابعة والعشرون
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للرئيس اصدار قرار بالغاء تسجيل اي من مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية، واي مستحضر صيدلاني او عشبي وايقاف تداوله، وذلك بناء على توصية من لجنة التسجيل المختصة، ويجوز للهيئة الموافقة على اعادة تصديره او اتلافه.