المادة الرابعة والعشرون
من نظام المياه
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة، والتخلص منها بطريقة امنة؛ للمحافظة على مصادر المياه من التلوث، وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.