المادة الرابعة والعشرون
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الهيئة عند ورود حصر الورثة او البلاغات المنصوص عليها في المواد السابقة باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المشمولين بهذا النظام وحصر اموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ولها في سبيل ذلك التحقق مما تحويه مساكنهم والاماكن التي في حيازتهم وكذلك الاماكن الاخرى التي ترجح لديها وجود اموال لهم فيها، وذلك بحضور واحد او اكثر من الورثة البالغين بعد ابلاغ جميع الورثة البالغين بذلك، او بحضور مندوب من المحكمة المختصة او احد اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام. ولها تسلم الاموال والمنشات وادارتها طبقا لنصوص هذا النظام.