دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى، يعاقب كل من يخالف احكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال، او بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، او بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.