المادة الرابعة والعشرون
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انقضت المدة ولم يسدد المدين القسط الواجب عليه او يقدم ما يثبت اسباب توقفه عن السداد، فيلغى التقسيط وتصبح باقي الاقساط واجبة الاداء، وعلى الجهة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة، واتخاذ الاجراءات اللازمة امام المحكمة المختصة للحجز على امواله في حدود الدين الذي عليه.