دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات او بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، او بهما معا: كل من زاول نشاط بيع وتاجير مشروعات عقارية على الخارطة، او جمع مبالغ من مشترين او مستاجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص. كل من قدم مستندات او بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري. كل من عرض او اعلن عن بيع او تاجير عقارات على الخارطة في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك. كل من اختلس او بدد او استعمل دون وجه حق مبالغ سلمت له لغرض اقامة المشروع العقاري. كل من تسلم مبالغ لغرض حجز اراض او وحدات عقارية بنية بيعها او تاجيرها على الخارطة بحسب الاحوال، ولم يودعها في حساب الضمان. كل محاسب قانوني تعمد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع العقاري، او اخفى عمدا وقائع جوهرية في تقريره. كل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.