المادة الرابعة والعشرون
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، واقامة الدعوى امام المحكمة المختصة.