يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وهيئة حقوق الانسان والجهات الاخرى ذات العلاقة كل فيما يخصه، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.