بدل التشغيل: يصرف للافراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية او ما في حكمها بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات وفق الاحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.