المادة 24
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 24 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
بدل التشغيل: يصرف للافراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية او ما في حكمها بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات وفق الاحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.