المادة 24
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 24 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد الى ثلاثة اقسام :- القسم الاول : الذين اتموا تاهيلهم واوصى بترقيتهم. القسم الثاني : الذين لم يتموا تاهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد تمام تاهيلهم. القسم الثالث : الذين لا يوصى بترقيتهم. ب- يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة اتمام تاهيلهم فاذا مضت سنة على اخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الاتي :- اذا وجدوا اهلا للترقية اوصي بترقيتهم وادرجت اسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ووضعوا في اقدميتهم الاصلية في كشف الاقدمية الاصلي. اذا وجدوا غير اهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.