المادة الرابعة والعشرون
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الرابعة والعشرون - عدل صدر هذه المادة وذلك باحلال عبارة "خلال (مائتين وعشرة) ايام من نهاية السنة المالية للصندوق" محل عبارة "خلال مائة وخمسين) يوما من نهاية السنة المالية للصندوق". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1442/2/28ه. على المجلس -خلال مائة وخمسين يوما من نهاية السنة المالية للصندوق- ان يرفع الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقريرا مفصلا عن عمليات الصندوق ونشاطاته, على ان يتضمن التقرير -بحد ادنى- المعلومات الاتية: 1- الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية. 2- بيان باصول الصندوق واستثماراته, مع تفصيل بادائها خلال السنة المالية المنقضية. 3- القوائم المالية المراجعة للصندوق. 4- بيان بجميع التعويضات التي حصل عليها اعضاء المجلس. 5- اي معلومة او بيان اخر يطلبه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.