المادة الرابعة والعشرون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الرابعة والعشرون : المحاسبة وفقا للمبدا النقدي يدون المكلف الذي يستخدم الاساس النقدي في دفاتره وسجلاته الدخل المستلم عند استلامه او عندما يكون جاهزا للاستلام ، والمصاريف المسددة عند دفعها.