المادة الرابعة والعشرون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ – تحدد اللائحة الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم اقرار عنها. ٢ – على الشخص الخاضع للضريبة ان يقدم الى الهيئة اقرارا ضريبيا عن الفترة الضريبية خلال المدة ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. ٣ – على الشخص الخاضع للضريبة الذي وصل الى علمه وجود خطا في اقرار ضريبي قدمه الى الهيئة؛ ابلاغ الهيئة بهذا الخطا وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.