المادة 24
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 24 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنع الادارة دخول او عبور او خروج البضائع الممنوعة او المخالفة بموجب احكام هذا النظام “القانون” او اي نظام “قانون” او قرار اخر، كما تمنع دخول او عبور او خروج البضائع المقيدة الا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.