المادة (24)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (24) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز اعفاء النباتات والمنتجات النباتية المستوردة اذا كانت بصحبة مسافر وليست معدة للزراعة او التكاثر من الشهادة الصحية النباتية، ويجب اخضاعها للتفتيش.