يكون مدير الجامعة مسئولا امام وزير التعليم العالي طبقا لهذا النظام ويتولى ادارة شئونها العلمية والادارية والمالية، ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه وقرارات مجلس التعليم العالي ولوائح الجامعة وقرارات مجالسها ويمثل الجامعة امام الهيئات الاخرى، وله ان يفوض بعض صلاحياته.