المادة الرابعة والعشرون
من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على رئيس مجلس الشورى ان يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الاجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس انها ضرورية لتسهيل سير اعماله.