للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والادارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الامور الاتية: 1 - مراقبة تنفيذ الانظمة واللوائح والقرارات. 2 - احداث وترتيب المصالح العامة . 3 - متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية . 4 - انشاء لجان تتحرى عن سير اعمال الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى او عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها الى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله انشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الانظمة واللوائح.