يكون كل من رئيس مجلس ادارة البنك وعضو مجلس الادارة المنتدب واعضاء مجلس الادارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولا - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة البنك لاحكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.