المادة الرابعة والعشرون
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في المادة ( الاولى ) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شانه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات .