المادة الرابعة والعشرون
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا عاد المخالف الى ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيا، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الاعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فان عاد مرة اخرى– فبالاضافة الى العقوبات المقررة– يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على (خمس) سنوات.