المادة الرابعة والعشرون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في اي مما ياتي: ١\- الجرائم المنصوص عليها في النظام. ٢\- دعاوى الغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق احكام النظام. ٣\- طلبات تنفيذ الاحكام الاجنبية النهائية المتعلقة باي جريمة ارهابية او جريمة تمويل ارهاب بما فيها الاحكام المتعلقة بمصادرة الاموال او المتحصلات او الوسائط المرتبطة باي من تلك الجرائم. وتستانف الاحكام الصادرة في شان الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة امام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ويجوز الاعتراض على احكامها امام دائرة متخصصة في المحكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزائية.