المادة الرابعة والعشرون
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تتكون موارد جمعية الملاك مما ياتي: ا\- اشتراكات الملاك. ب\- التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف. ج\- عوائد استثمار اموال جمعية الملاك والاجزاء المشتركة القابلة للاستثمار. وتحدد اللائحة الاحكام المنضمة للفقرتين (١/ب) و (١/ج) من هذه المادة. ٢\- تصرف اموال جمعية الملاك لاغراض ادارة العقار المشترك وصيانة الاجزاء المشتركة. ٣\- على كل مالك دفع مبلغ اشتراكه في تكاليف ادارة العقار المشترك وصيانة الاجزاء المشتركة، وليس لاي مالك التخلي عن حصته في الاجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها او صيانتها.