المادة الرابعة والعشرون
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ثبت للهيئة ان المنتج التجميلي غير امن او مضر بالصحة او غير مدرج فعليها اتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات الاتية: 1 - الغاء ادراجه. 2 - حظر تداوله. 3 - سحبه او استدعاؤه. 4 - تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.