المادة الرابعة والعشرون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون التبليغات والمخابرات بين مركز النقابة وفروعها وبينها وبين ادارة الحج بموجب تحارير ذات رقم مسلسل وقيد وتاريخ وما دعت سرعة العمل الى تبليغه تليفونيا يجب ان يؤكد كتابيا.