المادة الرابعة والعشرون
من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يشتمل الحكم في الدعوى التاديبية على الاسباب التي بني عليها، وان تتلى اسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وتكون احكام مجلس التاديب نهائية غير قابلة للطعن. تعديلات المادة المادة الرابعة والعشرون: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 ه ، لتكون بالصيغة الاتية : "المادة الرابعة والعشرون: يجب ان يشتمل الحكم في الدعوى التاديبية على الاسباب التي بني عليها، وان تتلى اسبابه عند النطق به في جلسة سرية."