المادة الأربعون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء الى المصالحة والوساطة، على الا تزيد مدة تلك الاجراءات على (خمسة عشر) يوما.