1- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة الراكب او اصابته بعد مضي سنتين بدءا من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة في حالة الاصابة البدنية, او من اليوم الذي كان يجب ان يغادر فيه الراكب السفينة في حالة الوفاة اثناء تنفيذ عقد النقل. 2- اذا وقعت الوفاة بعد مغادرة الراكب السفينة، وبسبب حادث وقع اثناء تنفيذ عقد النقل, فلا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة الراكب السفينة. 3- لا تسمع دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تاخير الوصول بعد مضي ستة اشهر من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة.