المادة الأربعون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحفظ للحمل من تركة مورثه اوفر النصيبين لذكر او انثى او اكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الاجنة، ويعطي باقي الورثة اقل النصيبين. فاذا وضع وتبين موته او حياته وجنسه وعدده، فيوزع باقي التركة على الورثة بحسب انصبتهم.