المادة الأربعون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الأربعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المسؤولية عن الاعمال المخالفة: اذا زاولت الشركة الاجنبية نشاطها واعمالها قبل استيفائها اجراءات الترخيص، ان وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، او قامت باعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة والاشخاص الذين زاولوا ذلك النشاط وقاموا بتلك الاعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن.