١\- تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الاحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، ولا يجري تعديلها الا بنفس الطريقة التي تم بها اصدارها، على ان يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع هذا النظام الى ان تصدر تلك اللوائح. ٢\- تباشر كل ادارة مختصة \-المنشاة او التي ستنشا مستقبلا\- في المحاكم المهمات الادارية اللازمة وفقا لاحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.