المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضية.