١\- اذا اقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الارث او بحاجب لاحدهم، وانكره الباقون او كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت ارث المقر له من الميت. ٢\- اذا لم تقم البينة؛ شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث ان كان وارثا.