المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الحادية والأربعون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ١٤٢١/٥/٢٠ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.