المادة (241)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (241) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
رصد الكشوفات النهائية الموضح بها تركات الحجاج المسلمة للقناصل والورثة والاوصياء بدفترها الموضح بالفقرة (م) من المادة (206).