المادة 242
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 242 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج ايا كان المؤهل الذي يحمله ما يعادل بدل االنتداب عن الثالثين يوما االولى، ويصرف له في المدة الزائدة المكافاة الشهرية اليت تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في .البلد نفسه وذلك باالضافة الى راتبه الشهري