1- يكون الناقل مسؤولا عن الوفاة او الاصابة البدنية للراكب الذي ينقل مجانا, وعن اي خسارة او ضرر يلحق بامتعته, اذا وقع الحادث الذي نشات عنه الوفاة او الاصابة خلال مدة النقل الواردة في اتفاقية اثينا, وكان بسبب غش, او خطا عمدي, او اهمال شديد, من الناقل او تابعيه او وكلائه اثناء الخدمة. 2- تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الاشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم بصفتهم مرافقين لحيوان حي, او لشيء اخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع.