المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرث من لم ينسب لابيه وعلمت امه، ومنفي النسب، من امه وقرابتها، وترثه امه وقرابتها.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.