المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢\- اذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.