المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة او الموصى له نصيبه من التركة او بعضه في مقابل شيء معلوم منها او من غيرها. ٢\- يجب ان يوثق التخارج امام الجهة المختصة، وفقا للاجراءات المنظمة لذلك.