المادة 244
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 244 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) في حالة ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج بناء على منحة ال تصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين ( 242 ( ) و243 .) من الالئحة، اال اذا كانت المنحة اقل منها فيصرف له الفرق