المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ واذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الاولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورة لاجراء تبادل المذكرات، على الا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوما.