المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجوز للورثة التخارج \-مع بعضهم او مع الموصی له\- اذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين او مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره. ٢\- اذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب ابطال التخارج.