تصفية الشركة: تدخل الشركة اذا انقضت دور التصفية وفقا لاحكام النظام، ويجب على الشركاء او الجمعية العامة او المساهمين اتخاذ اجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفية. ٢\- اذا انقضت الشركة لاي من اسباب الانقضاء المنصوص عليها في النظام، وجب على الشركاء او المساهمين او مديري الشركة او مجلس ادارتها \-بحسب الاحوال\- اعداد البيان المشار اليه في الفقرة (١) من المادة (الثانية والاربعين بعد المائتين) من النظام، ما لم يكن معدا قبل انقضائها ولم تتجاوز المدة من تاريخ اعداده (ثلاثين) يوما. ٣\- اذا انقضت الشركة وكانت اصولها لا تكفي لسداد ديونها او كانت متعثرة وفقا لنظام الافلاس، وجب عليها التقدم الى الجهة القضائية المختصة لافتتاح اي من اجراءات التصفية وفقا لنظام الافلاس. ٤\- اذا صفيت الشركة بالمخالفة لحكم هذه المادة، كان الشركاء او المساهمون او مدير الشركة او اعضاء مجلس ادارتها \-بحسب الاحوال\- مسؤولين بالتضامن عن اي دين متبق في ذمتها. ٥\- لا يجوز تصفية الشركة غير الربحية العامة الا بعد الحصول على موافقة الوزارة.