المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/ 9/ 1389ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام الى حين تعديلها.