يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/ 9/ 1389ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام الى حين تعديلها.